• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوزير المختص هو الممثل القانوني لوزارة الأشغال والمواصلات في الخصومة دون المدير أو رئيس المصلحة

تنعقد الخصومة في مواجهة الوزير المختص ممثلاً للوزارة، لا في مواجهة المديرين أو رؤساء المصالح التابعة لها، متى كانت المطالبة موجهة إلى الوزارة ذاتها.

نص الاجتهاد

الخصم بالنسبة لوزارة الأشغال والمواصلات هو الوزير المختص وليس مدير الأشغال ورئيس مصلحة الهاتف .