تنعقد الخصومة في مواجهة الوزير المختص ممثلاً للوزارة، لا في مواجهة المديرين أو رؤساء المصالح التابعة لها، متى كانت المطالبة موجهة إلى الوزارة ذاتها.
الخصم بالنسبة لوزارة الأشغال والمواصلات هو الوزير المختص وليس مدير الأشغال ورئيس مصلحة الهاتف .