ثبوت الربا من كون الربح مبلغاً ثابتاً من مسائل التقدير الموضوعي للمحكمة
تقدير ما إذا كانت العلاقة ربوية من خلال ثبوت ربحٍ بمبلغ ثابت هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ما دامت قد بنت استنتاجها على وقائع الدعوى بصورة سائغة.
نص الاجتهاد
إذا استنتجت المحكمة من كون الربح مبلغا ثابتا ان العلاقة ربا فهذا يدخل في سلطتها التقديرية .