إذا كان القضاء مبنياً على قرينة التخلّف لا على كامل السند، وجاز للمحكمة أن تستند إلى جزءٍ من السند يدخل في نصابها، صحّ حكمها ولو تجاوز مجموع السند النصاب. وتكفي مناداة الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة عن مناداة بقية الوكلاء المسجّلين الذين لم يحضروا.
إذا قضت المحكمة بقسط من السند يدخل في نصابها ولو كان مجموع السند يتجاوز النصاب، وذلك بالاستناد إلى قرينة التخلف لا إلى السند، صح حكمها المناداة على الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة تغني عن المناداة على بقية الوكلاء المسجلة اسماؤهم ولم يحضروا سابقا .