إذا حالَت قوةٌ قاهرةٌ دون تمكين المستأجر من دفع الأجرة في موعدها، امتنع الحكم بالتخلية بسبب عدم الدفع لأن التخلف عن الوفاء يكون غير منسوبٍ إلى إرادته.
التوقيف من قبل الشعبة السياسية في اليوم الذي تلا تبليغ البطاقة إلى المستأجر واستمراره إلى اليوم السابق لدفع الأجرة، يعتبر قوة قاهرة تمنع من التخلية .