• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد توقيف المستأجر من قبل الشعبة السياسية قوة قاهرة تحول دون الحكم بالتخلية إذا استمر إلى ما قبل دفع الأجرة

إذا حالَت قوةٌ قاهرةٌ دون تمكين المستأجر من دفع الأجرة في موعدها، امتنع الحكم بالتخلية بسبب عدم الدفع لأن التخلف عن الوفاء يكون غير منسوبٍ إلى إرادته.

نص الاجتهاد

التوقيف من قبل الشعبة السياسية في اليوم الذي تلا تبليغ البطاقة إلى المستأجر واستمراره إلى اليوم السابق لدفع الأجرة، يعتبر قوة قاهرة تمنع من التخلية .