• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد الآراء في تطبيق المادة 878 مدني عند التصرف برقبة العقار مع الاحتفاظ بالانتفاع يوجب عرض النزاع على الهيئة العامة

إذا تعددت الاتجاهات الاجتهادية في تفسير أو تطبيق المادة 878 مدني بشأن التصرف برقبة العقار مع بقاء الانتفاع للمتصرف، وجب رفع الأمر إلى الهيئة العامة للفصل وتثبيت الرأي المستقر.

نص الاجتهاد

ان هذه الغرفة قررت اراء مختلفة بالنسبة لتطبيق المادة 878 مدني حين يتم التصرف برقبة العقار ويحتفظ المتصرف بالانتفاع، مما يقضي برفع القضية الى الهيئة العامة للبت في رأي يستقر عليه الاجتهاد .