إذا تعددت الاتجاهات الاجتهادية في تفسير أو تطبيق المادة 878 مدني بشأن التصرف برقبة العقار مع بقاء الانتفاع للمتصرف، وجب رفع الأمر إلى الهيئة العامة للفصل وتثبيت الرأي المستقر.
ان هذه الغرفة قررت اراء مختلفة بالنسبة لتطبيق المادة 878 مدني حين يتم التصرف برقبة العقار ويحتفظ المتصرف بالانتفاع، مما يقضي برفع القضية الى الهيئة العامة للبت في رأي يستقر عليه الاجتهاد .