• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الحساب الجاري لا يطالب كل طرف بدفعاته على حدة وإنما يستحق الرصيد وحده عند إقفال الحساب

الحساب الجاري يقوم على تبادل الدفعات خلال مدة معينة، ولا ينشأ حق المطالبة بما دُفع على حدة لكل طرف قبل إقفال الحساب؛ وإنما يصبح الرصيد النهائي وحده ديناً مستحقاً ومهيأً للأداء عند الإقفال.

نص الاجتهاد

الحساب الجاري عقد لمدة معينة فيه تبادل دفعات، وليس لأي من الطرفين حق مطالبة الآخر بما سلمه له من دفعات على حدة بحيث يصب الرصيد الباقي وحده عند إقفال الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ للأداء بمقتضى حكم المادة 393 تجارة.