الحساب الجاري يقوم على تبادل الدفعات خلال مدة معينة، ولا ينشأ حق المطالبة بما دُفع على حدة لكل طرف قبل إقفال الحساب؛ وإنما يصبح الرصيد النهائي وحده ديناً مستحقاً ومهيأً للأداء عند الإقفال.
الحساب الجاري عقد لمدة معينة فيه تبادل دفعات، وليس لأي من الطرفين حق مطالبة الآخر بما سلمه له من دفعات على حدة بحيث يصب الرصيد الباقي وحده عند إقفال الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ للأداء بمقتضى حكم المادة 393 تجارة.