• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء إشارة الحجز على صحيفة العقار لا يقطع التقادم ما لم تُتابَع الإجراءات التنفيذية

إشارة الحجز على صحيفة العقار لا تُكسب الحق المحجوز صفةَ الحق العيني، ولا يبقى أثرها قاطعاً للتقادم لمجرّد بقائها مقيدة؛ بل ينحصر أثرها في قطع ما مضى من مدة التقادم، ثم يبدأ تقادم جديد ما لم تُتّخذ إجراءات تنفيذية أخرى أو أعمال قانونية لاحقة ضمن مدة التقادم.

نص الاجتهاد

اشارة الحجز على صحيفة العقار لا تدخل في عداد الحقوق العينية ولا يخرج عن كونه اجراء تنفيذيا يقطع التقادم انا الاثر الناجم عن قطع التقادم يقتصر على اسقاط ما مر من الزمن قبل حصول القطع ثم يبدأ بعد ذلك تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الاثر المترتب على سير الانقطاع بمقتضى أحكام المادة 381 من القانون المدني وان بقاء اشارة الحجز على صحيفة العقار لا يستطيع انقطاع التقادم طيلة بقاء الاشارة اذا لم يقم الحجز بمتابعة الاجراءات التنفيذية أو بأي عمل أو تدبير خلال سريانه للتمسك بالحق المهدد بالسقوط المناقشة: أسباب الطعن: 1 – عدم سريان التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري. وإن إشارة الحجز وضعت على صحيفة العقار لصالح المالية تأميناً لحق الخزينة لقاء مبلغ الكفالة المطلوب استيفاؤها. 2 – لا تركة قبل وفاء الدين. وإن المرحوم مورث المطعون ضدها توفي في 1/11/1962 ولا ضرورة مطلقاً لتجديد إجراءات الإشارة الموضوعة بالعقد رقم 1753 تاريخ 22/6/1961 (مادة 1076 مدني). 3 – الذمم الشخصية هي من التكاليف بموجب الفقرة (ح) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال الأميرية. وإن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذه الأمور بشكل سليم. نظر الطعن: حيث أن إشارة الحجز على صحيفة العقار لا تدخل في عداد الحقوق العينية العقارية، ولا يخرج عن كونه إجراءاً تنفيذياً يقطع التقادم. وحيث أن الأثر الناجم عن قطع التقادم يقتصر على إسقاط ما مر من الزمن قبل حصول القطع ثم يبدأ بعد ذلك تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سير الانقطاع، بمقتضى ما نصت عليه المادة 381 من القانون المدني. وحيث أن إيقاع الحجز على العقار ينتهي أثره بتنفيذ قرار الحجز لجهة وضع الإشارة على صحيفة العقار، إذا لم يعقب ذلك تدبير آخر كمتابعة إجراءات الحجز لجهة وضع اليد والإعلان وغير ذلك من المعاملات التنفيذية. وحيث أن بقاء الإشارة على صحيفة العقار لا يستتبع انقطاع التقادم طيلة بقاء الإشارة إذا لم يقم الحاجز بمتابعة الإجراءات التنفيذية، لأن ذلك يعتبر إهمالاً منه يستتبع سريان تقادم جديد، وإقراراً ضمنياً بوصول الحق إذا استمر إهماله مدة التقادم، ما دام أنه لم يقم خلال سريانه بأي عمل أو تدبير للتمسك بالحق المهدد بالسقوط. وحيث أن ما نصت عليه المادة 19 من القرار 188 ل.ر لعام 1926 وتعديلاته بشأن عدم تقادم الحقوق المسجلة في السجل العقاري إنما ينحصر شأنه بالحقوق العينية إلى ما نص عليها القانون المدني. في حين أن الحجز المسجل على صحيفة العقار لا يخرج عن كونه من الحقوق الشخصية التي تتناول المحافظة على حق شخصي هو الدين موضوع الحجز. وحيث أن وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار لا يبدل من طبيعتها ويجعلها من الحقوق العينية المحصنة ضد السقوط بالتقادم. إذ أن هذا التسجيل لم يقصد منه سوى حفظ حقوق الحاجز تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني أو شخصي على العقار (يراجع حكما محكمة النقض مدني قرار 3034 أساس 1138 تاريخ 30/12/1965 منشور على الصفحة 31 من لعام 1966، ورقم 169 أساس 315 تاريخ 30/5/1972 منشور في الصفحة 255 من لعام 1972). وحيث تبين من جواب الجهة الطاعنة المرسل إلى إدارة قضايا الدولة في 18/3/1981 أنها اتخذت الإجراءات القانونية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة بإنذار الكفيل إجرائياً برقم 284501 تاريخ 13/12/1960 ثم بطلب وبوضع إشارة الحجز على العقار برقم 20/38 في 8/5/1960 ثم بوضع الإشارة بالعقد رقم 1753 تاريخ 22/6/1961.وحيث أنه لم يتبين أن الجهة الطاعنة قامت بأي عمل إجرائي قاطع للتقادم بعد 22/6/1961 وأن مدة تزيد على خمس عشرة سنة انقضت اعتباراً من ذلك التاريخ. مما يستدعي اعتبار الذمة منقضية بالتقادم، وبالتالي شطب إشارة الحجز (مادة 72 القانون 47 تاريخ 11 شباط 1960 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 والمرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 5/11/1968 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 والمادة 8 من القانون المدني). وحيث أن الحكم المطعون فيه بالنتيجة متفق مع أحكام القانون. فقد تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً بالنتيجة.