تعيين الحارس القضائي يختلف اختصاصه بحسب وجود النزاع من عدمه: فإذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الموضوع كانت هي المختصة باتخاذ تدبير الحراسة بقرار وقتي، وإذا لم يكن النزاع معروضاً وكان الخطر أو المبرر قائماً جاز للقضاء المستعجل تقرير الحراسة.
إن الحراسة القضائية إنما هي إجراء مؤقت يتخذ تبعاً لنزاع قائم أمام القضاء وتفصل فيه محكمة الموضوع المختصة بقرار موقف تصدره قبل الفصل في الأساس وإذا لم يكن هناك نزاع أمام القضاء فإن القضاء المستعجل هو صاحب الاختصاص في تعيين الحارس القضائي عند وجود الأسباب المبررة الداعية لذلك