• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الموضوع بتعيين الحارس القضائي عند قيام نزاع منظور أمامها، ويختص القضاء المستعجل به عند عدم وجود نزاع

تعيين الحارس القضائي يختلف اختصاصه بحسب وجود النزاع من عدمه: فإذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الموضوع كانت هي المختصة باتخاذ تدبير الحراسة بقرار وقتي، وإذا لم يكن النزاع معروضاً وكان الخطر أو المبرر قائماً جاز للقضاء المستعجل تقرير الحراسة.

نص الاجتهاد

إن الحراسة القضائية إنما هي إجراء مؤقت يتخذ تبعاً لنزاع قائم أمام القضاء وتفصل فيه محكمة الموضوع المختصة بقرار موقف تصدره قبل الفصل في الأساس وإذا لم يكن هناك نزاع أمام القضاء فإن القضاء المستعجل هو صاحب الاختصاص في تعيين الحارس القضائي عند وجود الأسباب المبررة الداعية لذلك