الوقائع المادية، ومنها حسن النية في البناء على أرض الغير، تثبت بكافة وسائل الإثبات، ويقع عبء إثبات موافقة المالك على من يتمسك بها.
حسن النية في تصرف من يبني على ارض الغير من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالبينة الشخصية ولمن يدعي انه بنى بموافقة المالك ان يثبت ذلك المناقشة: حيث أن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تستجيب لطلب الإثبات بالبينة الشخصية التي عرضها الطاع وأن تستقصي عند الاقتضاء عن تاريخ إقامة البناء وما إذا كان المالك الأصلي المطعون ضده قام بمعارضة الباني أم لا، وفي حال عدم حصول المعارضة سؤاله عن سبب سكوته لتستطيع على ضوء ذلك أن تستخلص ما إذا كان الباني الطاعن حسن النية أم سيئ النية عند إقدامه على البناء.