لا يُحتجّ إلا بالحقوق الثابتة في قيود صحيحة غير متناقضة؛ فإذا تعارضت القيود أو الوثائق زالت عنها الحجية العملية، وتعيّن اللجوء إلى القضاء لتصحيحها وإزالة التناقض.
الحقوق التي يحق لصاحب القيد الاحتجاج بها هي المستمدة من القيود الصحيحة لا تنطوي في ذاتها على تناقض يزيل حجيتها ويوجب الرجوع إلى القضاء لتصحيحها. لأن قيام التناقض في الوثائق يجعل الحقوق التي تضمنتها غير مفعول بها بصورة يتوجب معها الرجوع إلى القضاء لحسمها. ويبقى من حق القضاء إزالة التناقض، ولو كان القيد نتيجة أعمال التحديد والتحرير