إذا حالَت قوةٌ قاهرةٌ دون تمكين المستأجر من دفع الأجرة في موعدها، امتنع الحكم بالتخلية لعدم الدفع؛ ويُعدّ التوقيف من جهةٍ أمنيةٍ في اليوم السابق للاستحقاق سبباً مانعاً من الوفاء متى ثبتت صلته المباشرة بمنع السداد.
التوقيف من قبل الشعبة السياسية في اليوم السابق لدفع الأجرة يعتبر قوة قاهرة تمنع من التخلية.