• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ التوقيف من الشعبة السياسية في اليوم السابق لاستحقاق الأجرة قوةً قاهرةً تمنع الحكم بالتخلية

إذا حالَت قوةٌ قاهرةٌ دون تمكين المستأجر من دفع الأجرة في موعدها، امتنع الحكم بالتخلية لعدم الدفع؛ ويُعدّ التوقيف من جهةٍ أمنيةٍ في اليوم السابق للاستحقاق سبباً مانعاً من الوفاء متى ثبتت صلته المباشرة بمنع السداد.

نص الاجتهاد

التوقيف من قبل الشعبة السياسية في اليوم السابق لدفع الأجرة يعتبر قوة قاهرة تمنع من التخلية.