العبرة في وصف المهنة الحرة هي بتوافر المؤهلات الخاصة والجهد العقلي والثقة الشخصية والخدمة الاجتماعية، فإذا كانت المهنة الفنية أو الحرفية لا تستجمع هذه العناصر فلا تُعدّ مهنة حرة عند تحديد أجور المأجور.
ان مهنة تصلح الكهرباء والراديو ليست من المهن الحرة التي يجب ان يتوفر فيها التجرد والجهد العقلي والثقة الشخصية في العلاقات مع الزبائن والقيام بخدمة اجتماعية المناقشة: لما كان يتطلب ، ممارسة المهنة الحرة مؤهلات خاصة هي والجهد العقلي والثقة الشخصية في العلاقات مع الزبائن والقيام بخدمة اجتماعية مع مراعاة الظروف التقليدية والمناسبة ، وكانت المهن التي تنطبق عليها هذه الصفات كالمحاماة والطب والهندسة والصيدلة أضحى أكثرها ينظم بتشريع يحدد شرائط ممارستها ومنها المؤهل الجامعي بشكل يضمن تحقق هذه الصفات وكانت مهنة تصليح الراديو والكهرباء لا تتطلب فيها هذه الشرائط فلا مجال لاعتبارها مهنة حرة في مجال تحديد أجور المأجور المستعمل لها .