• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر طلب تخمين المأجور قبل انقضاء مدة العقد إذا كان التخفيض قانونياً، على ألا يؤدي التخمين إلى زيادة الأجرة العقدية

إذا كان طلب تخمين المأجور قبل نهاية مدة الإيجار مبنياً على تخفيض قانوني، جاز النظر فيه، لكن بشرط ألا يؤدي التخمين إلى رفع الأجرة المتفق عليها في العقد، حتى لو أُرجئ سريان الأجرة الجديدة إلى ما بعد انتهاء المدة العقدية.

نص الاجتهاد

لئن كان يحق للمؤجر طلب تخمين المأجور قبل انقضاء مدة العقد في حال التخفيض القانوني فإن التخمين يجب الا يؤدي الى رفع الأجرة العقدية ولو علق سريان الأجرة الجديدة على انقضاء مدة العقد .