إذا كان طلب تخمين المأجور قبل نهاية مدة الإيجار مبنياً على تخفيض قانوني، جاز النظر فيه، لكن بشرط ألا يؤدي التخمين إلى رفع الأجرة المتفق عليها في العقد، حتى لو أُرجئ سريان الأجرة الجديدة إلى ما بعد انتهاء المدة العقدية.
لئن كان يحق للمؤجر طلب تخمين المأجور قبل انقضاء مدة العقد في حال التخفيض القانوني فإن التخمين يجب الا يؤدي الى رفع الأجرة العقدية ولو علق سريان الأجرة الجديدة على انقضاء مدة العقد .