إذا كانت المدفوعات غير مخصّصة صراحةً لجزء معيّن من الأجرة أو رسوم الحراسة، فإنها تُحتسب عند المحاسبة لتسديد الجزء المتقادم أولاً، ولا يُعتدّ بها في وفاء الجزء غير المتقادم إلا بقدر الفاضل منها بعد هذا السداد.
المدفوعات غير المعينة بجزء معين من الأجرة او الحراسة لا تصلح لقضاء الجزء الذي لم يتقادم الا بالقدر الباقي منها بعد قضاء الجزء الذي تقادم . المناقشة: اذا كانت المدفوعات التي أداها المستأجر من حساب الاجرة الجارية غير معينة في وثائق الوفاء بجزء معين من الاجرة ورسوم الحراسة على وجه التخصيص والافراد فإنها لدى المحاسبة لا تصلح لقضاء الجزء الذي لم يتقادم الا بالقدر الذي يبقى منها بعد قضاء الجزء الذي تقادم .