• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون المستأجر الثانوي ملتزماً مباشرةً تجاه المؤجر بوفاء بدل الإيجار المستحق للمستأجر الأصلي بعد إنذاره، ولا يبرأ بما عجله بعد الإنذار للمستأجر الأصلي

إذا استندت علاقة المستأجر الثانوي إلى عقد الإيجار الأصلي، فإن ذمته تبقى مشغولة مباشرةً تجاه المؤجر ببدل الإيجار الثابت في ذمته للمستأجر الأصلي عند إنذاره، ولا يبرأ بالسداد للمستأجر الأصلي بعد الإنذار.

نص الاجتهاد

ان المستأجر الثانوي لا يعتبر منقطع العلاقة بالمؤجر طالما أنه يستند عقده إلى العقد المبرم بين المؤجر المذكور وبين المستأجر الاصلي بدليل أن المادة 563 مدني ألزمته بأن يؤدي إلى المؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الاصلي وقت أن ينذره المؤجر ولم تجز له التمسك بما عجله من الاجرة للمستأجر الاصلي ما لم يكن ذلك قبل الانذار وكان مؤدي ما نصت عليه المادة المذكورة هو اعتبار المستأجر الثانوي مسؤولا مباشرة قبل المؤجر عن تسديد بدل الايجار المتفق عليه مع المستأجر الأصلي ما لم يهمل المؤجر مطالبته بموجب ويعتبر ما سدده للمستأجر الاصلي مبرئا لذمته