قيام وكيل أحد الأطراف بإبلاغ المحكمة عبر النيابة العامة بطلب التأجيل لسبب صحي يوجب على المحكمة إمهاله وتأجيل الجلسة إلى أقرب موعد مناسب انتظاراً لورود التقرير الطبي.
ينبغي على المحكمة في حال ورود برقية من وكيل أحد الطرفين عن طريق النيابة العامة بطلب التأجيل لمعذرة صحية، أن تؤجل الجلسة إلى موعد قريب انتظاراً لورود التقرير