التوقيف المباغت غير المتوقع بأمر عرفي يُعد سبباً أجنبياً مانعاً من التخلية متى ثبت أنه حال دون تمكين المستأجر من الوفاء بالأجرة أو من تكليف الغير بالوفاء ضمن المدة القانونية.
ان التوقيف بأمر عرفي يعتبر سببا اجنبيا مانعا من توقيع التخلية فيما لو ثبت ان التوقيف مباغت ولم يكن متوقعا وادى الى عزل المستأجر الموقوف عزلا منعه من الوفاء بالأجرة أو من تكليف الغير بالوفاء بها ضمن المهلة القانونية