• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ التوقيف المباغت بأمر عرفي سبباً أجنبياً يمنع الحكم بالتخلية إذا حال دون وفاء المستأجر بالأجرة أو تكليف غيره بأدائها ضمن المهلة القانونية

التوقيف المباغت غير المتوقع بأمر عرفي يُعد سبباً أجنبياً مانعاً من التخلية متى ثبت أنه حال دون تمكين المستأجر من الوفاء بالأجرة أو من تكليف الغير بالوفاء ضمن المدة القانونية.

نص الاجتهاد

ان التوقيف بأمر عرفي يعتبر سببا اجنبيا مانعا من توقيع التخلية فيما لو ثبت ان التوقيف مباغت ولم يكن متوقعا وادى الى عزل المستأجر الموقوف عزلا منعه من الوفاء بالأجرة أو من تكليف الغير بالوفاء بها ضمن المهلة القانونية