• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النفقة الزوجية لاتسقط الا بالاداء والابراء

الأصل بقاء النفقة الزوجية في ذمة المكلّف بها، ولا تبرأ الذمة منها إلا بالوفاء أو بالإبراء الصريح.

نص الاجتهاد

ان النفقة الزوجية لاتسقط الا بالاداء والابراء .