الأصل أن النفقة الزوجية المفروضة قضاءً لا تنقضي إلا بالوفاء أو الإبراء، ولا يمتد هذا الحكم إلى غيرها بالقياس ما لم يرد نصٌّ صريح أو أساسٌ قانونيٌّ معتمد.
النفقة الزوجية المفروضة قضاء هي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أنه قد بني على أسباب غير سليمة ذلك أن النص الوارد بأن النفقة المفروضة قضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء انما هو نص قاصر على النفقة الزوجية كما يستدل من المادة 79 أحوال التي جاءت تحت النبذة (أ) – النفقة الزوجية من الفصل الثالث – أحوال.وكانت المادة 305 أحوال قد ألزمت العمل بالقول الأرجح في المذهب الحنفي فقط ولم تفوض القاضي الحكم بالقول المرجوح.وكانت المادة 407 أحوال لقدري باشا مستند الحكم لم تأخذ بالقول الأرجح في مسألته قياس نفقة الصغير على نفقة الزوجة من جهة موضوع سقوط النفقة.ولما كان القاضي لم يفسح المجال للطرفين لإثبات دفوعها ويناقشها كان حكمه سابقاً أوانه يرد عليه ما أدلى به الطاعن.