تختص جهة القضاء العسكري بالنظر في مخالفة تحديد أسعار المحروقات متى تعلقت المخالفة بالتسعير المفروض من أي مرجع كان، لأن مناط الاختصاص هو نوع المخالفة ومحلها لا الجهة التي أصدرت قرار تحديد السعر.
ان مخالفة تحديد الأسعار للمحروقات تدخل في اختصاص القضاء العسكري سواء صدر التحديد من قبل وزارة التموين او أي مرجع اخر .