• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مخالفة تحديد الأسعار للمحروقات تدخل في اختصاص القضاء العسكري سواء صدر التحديد من قبل وزارة التموين او أي مرجع اخر

تختص جهة القضاء العسكري بالنظر في مخالفة تحديد أسعار المحروقات متى تعلقت المخالفة بالتسعير المفروض من أي مرجع كان، لأن مناط الاختصاص هو نوع المخالفة ومحلها لا الجهة التي أصدرت قرار تحديد السعر.

نص الاجتهاد

ان مخالفة تحديد الأسعار للمحروقات تدخل في اختصاص القضاء العسكري سواء صدر التحديد من قبل وزارة التموين او أي مرجع اخر .