• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان زعم الشخص بأنه موظف لايكفي لاعتباره منتحلا للوظيفة مالم يقم باعمال إيجابية تشكل تدخلا في شؤون الوظيفة

لا يتحقق انتحال الوظيفة بمجرد الزعم أو الادعاء بالصفة الوظيفية، بل يشترط قيام أعمال إيجابية مادية تُعد تدخلاً في شؤون الوظيفة.

نص الاجتهاد

ان زعم الشخص بأنه موظف لايكفي لاعتباره منتحلا للوظيفة مالم يقم باعمال إيجابية تشكل تدخلا في شؤون الوظيفة .