لا يتحقق انتحال الوظيفة بمجرد الزعم أو الادعاء بالصفة الوظيفية، بل يشترط قيام أعمال إيجابية مادية تُعد تدخلاً في شؤون الوظيفة.
ان زعم الشخص بأنه موظف لايكفي لاعتباره منتحلا للوظيفة مالم يقم باعمال إيجابية تشكل تدخلا في شؤون الوظيفة .