الاختصاص القضائي لا يتأثر بالصفة العسكرية أو الشرطية متى كان النزاع ناشئًا عن خلاف شخصي محض لا يمتّ إلى الوظيفة بصلة، لأن مناط الاختصاص هو صلة الواقعة بالوظيفة لا صفة الخصوم.
اذا كان النزاع بسبب خلاف شخصي لايمت الى الوظيفة بصلة فإن النظر فيه يعود للقضاء ولو كان العسكري شرطي بلباسه الرسمي .