العبرة في وصف الواقعة بأنها واقعة أثناء الوظيفة تكون بكون المعتدى عليه في حالة أداء الوظيفة أو كان الاعتداء بسببها، أما إذا كان سبب الاعتداء شخصياً فلا يكفي مجرد ارتداء الزي الرسمي. أما إذا صدر الفعل من الشرطي أو العسكري نفسه وهو بزيه الرسمي، فيُعد فعله واقعاً أثناء الوظيفة دون نظر إلى الباعث.
الشارع لاحظ أن الشرطي والعسكري يمكن أن يصيبه الغرور من جراء لبسه الزي الرسمي فيتطاول على الناس, ولذا فرق ما بين الاعتداء عليه أثناء الوظيفة أو في معرض أدائها وما بين الاعتداء عليه لأسباب شخصية حتى ولو كان بلباسه الرسمي أما إذا كان هو المعتدي فجميع ما يرتكبه أثناء ارتدائه اللباس الرسمي يعتبر مرتكبا أثناء الوظيفة مهما كان سببه