قيام جريمة انتحال الوظيفة يتطلب أكثر من مجرد الزعم بالصفة الوظيفية؛ إذ لا تكتمل إلا بصدور سلوك يتجاوز الادعاء المجرد إلى فعل يعتدي على الوظيفة أو يعطل حقوقها المحمية قانوناً.
انتحال وظيفة ليكون الجرم تاماً يجب الا يقتصر على الادعاء بالوظيفة، ولكن ان يكون المجرم قام بإعمال للتعدي على الوظيفة وحقوقها التي قصد الشارع حمايتها ولذلك فان من زعم لرجال السير انه من رجال المباحث بصدد مخالفة، لا يعتبر منتحلا الوظيفة لان رجال السير قادرون على تنظيم المخالفة رغم ذلك وحتى إذا لم يبرز أوراقه .