اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مقصور على الخصومات المدنية والتجارية، ولا يمتد إلى المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة في أصلها؛ فإذا كان أساس النزاع إدارياً انتفى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في طلبه المستعجل.
قاضي الأمور المستعجلة هو مبدئيا القاضي ذو الاختصاص للفصل في اساس موضوع النزاع وأن حصر المواد بالمدنية والتجارية هو قيد احترازي يخرج عن الخصومات الادارية عن وظائفه وغاية المشترع من ذلك هي رعاية مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والادارية فإن كان موضوع الدعوى بالأساس يعود الفصل فيه إلى مجلس الدولة, يكون رئيس محكمة البداية بوصف كونه قاضيا للأمور المستعجلة, غير ذي اختصاص في رؤية الدعوى المستعجلة المتعلقة بها