تمام جريمة السرقة يتحقق بمجرد إخراج المال المسروق من مكانه والسيطرة عليه خارج حرز المالك، ولا يؤثر القبض على السارق بعد ذلك في توصيف الجريمة إذا كان قد أتمّ فعل الاختلاس.
نقل المال المسروق من مكانه إلى خارج المحل يجعل السرقة تامة وإن ألقي القبض على السارق خارج الدار المناقشة: لما كانت الوقائع التي اعتمدتها محكمة الموضوع تتلخص (بأن المتهم علي أقدم على سرقة معطف الشاكي من شرفة داره بعد أن صعد على الأحطاب الموضوعة تحتها، وقد أخذ المعطف وعاد من حيث أتى فشاهده (ع) وقبض عليه وهو يحاول لبس المعطف). إن الجريمة على هذه الصورة قد تمت طالما أن المال المسروق قد نقل من مكانه إلى خارج المحل المسروق منه ولأن القبض على الفاعل خارج الدار وهو يحاول لبس المعطف المسروق لا يجعلها في حيز الشروع الناقص.