• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير – السندات المالية التي تنزل منزل السندات الرسمية ويعتبر تزويرها هي السندات القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المغفلة او سندات

تزوير السندات المالية القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المغفلة أو سندات القرض الوطني يُعامل معاملة تزوير السندات التي تنزل منزلة الرسمية، أما تزوير السفتجة وسند الأمر والشيك وسائر السندات العادية المستمدة قوتها من توقيع صاحبها فيُعدّ من نوع الجنحة.

نص الاجتهاد

تزوير – السندات المالية التي تنزل منزل السندات الرسمية ويعتبر تزويرها هي السندات القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المغفلة او سندات القرض الوطني . اما السندات العادية التي تستمد قوتها من توقيع صاحبها كالسفتجة وسندات الأمر والشيك فتزويرها من نوع الجنحة .