العبرة في وصف الاعتداء بأنه واقع على قاصر عقلياً ليست بمجرد وجود تأخر عقلي، بل بمدى تأثيره على الإدراك والتمييز، ولا سيما شعور الحياء وإدراك الجنس؛ فإذا انتفت آثار العجز العقلي المؤثرة بقي الوصف الجنحي للفعل.
إذا كان المجنى عليه أتم الخامسة عشرة وكان تأخره العقلي لا يزيل عنه شعور الحياء وكان إدراكه للجنس واضحاً, فان الاعتداء عليه لا يكون اعتداء على قاصر عقلياً ويظل من نوع الجنحة .