رضا من أتم الخامسة عشرة من عمره على الفعل المنافي للحشمة لا يمنع قيام الجرم، بل يبقى الفعل معاقباً عليه بوصفه جنحة وفق المادة 520 من قانون العقوبات، ولا عبرة بتأخر نموه العقلي متى ثبت تمام الخامسة عشرة.
لواطة من أتم الخامسة عشرة برضاه معاقب عليها بالمادة 520 عقوبات. المناقشة: ان وقوع الفعل المنافي للحشمة على فتى اتم الخامسة عشرة من عمره برضاه يجعل الجرم من نوع الجنحة ولو كان نموه العقلي متأخرا كأن يكون عفله عقل من هو في سن الثانية عشرة وينطبق على أحكام المادة 520 من قانون العقوبات