إذا اقترنت الممانعة بتهديدٍ وقع أثناءها وكان هذا التهديد من عناصرها، وجب تكييف الفعل على أساس جريمة الممانعة المقررة قانوناً دون الانتقال إلى نصٍّ آخر لا يصدق على الواقعة.
التهديد الحاصل أثناء الممانعة يعد عنصرا من عناصرها المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن جلس مع أصدقائه في مزرعته وقضوا ليلتهم بالسمر والطرب وأطلق الطاعن بعض الطلقات النارية وسمعت الشرطة صوت الرصاص فحضروا وصادروا المسدس بعد أن تجادل معهم . وكانت الحادثة عبارة عن ممانعة فقط والتهديد عنصر من عناصرها ولذلك فهي تنطبق على أحكام المادة 370 من قانون العقوبات ولا مجال لتطبيق المادة 373 منه