• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات قاضي التحقيق العسكري غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ما عدا القرارات المتعلقة بتخلية السبيل والقرارات النهائية الصادرة بمنع

الأصل عدم قابلية قرارات قاضي التحقيق العسكري لأي طريق من طرق المراجعة، والاستثناء يقتصر على القرارات المحددة قانوناً والمتعلقة بتخلية السبيل والقرارات النهائية الصادرة بمنع المحاكمة في الجنايات والجنح أو بلزوم المحكمة في الجنايات فقط.

نص الاجتهاد

قرارات قاضي التحقيق العسكري غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ما عدا القرارات المتعلقة بتخلية السبيل والقرارات النهائية الصادرة بمنع المحاكمة في الجنايات والجنح أو بلزوم المحكمة في الجنايات فقط المناقشة: أن الغاية في قرار الاتهام ايصال المتهم الى محكمة الجنايات حتى تقوم بمحاكمة وتقرر ما تطمئن اليه وتعتقد في صحته وتحدد العقوبة بالنظر إلى الوصف الذي يتبين لها ويتفق مع أحكام القانون ولا تتقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام وسواء كانت أفعال الجريمة متفقة مع رأي قاضي التحقيق أو مع رأي النيابة العامة فان المجال واسع أمام المحكمة لمناقشة ظروف القضية وملابساتها وأقوال الطرفين والشهود والنيابة العامة والدفاع ولذلك فانه لا مصلحة للنيابة العامة في طعنها بالفقرة المتعلقة بالاتهام من القرار المطعون فيه. وان المادة 26 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن قرارات قاضي التحقيق غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ما عدا القرارات المتعلقة بتخلية السبيل والقرارات النهائية الصادرة بمنع المحاكمة في الجنايات والجنح أو بلزوم المحكمة في الجنايات فقط