إذا كانت الأفعال لا تتجاوز الممانعة وتقوم على التهديد بوصفه عنصراً فيها، وجب تطبيق النص الخاص بالممانعة دون النص الأشد الذي لا ينطبق على الواقعة.
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن جلس مع أصدقائه في مزرعته وقضوا ليلتهم بالسمر والطرب وأطلق الطاعن بعض الطلقات النارية وسمعت الشرطة صوت الرصاص فحضروا وصادروا المسدس بعد أن تجادل معهم. وكانت الحادثة عبارة عن ممانعة فقط والتهديد عنصر من عناصرها ولذلك فهي تنطبق على أحكام المادة 370 من قانون العقوبات ولا مجال لتطبيق المادة 373 منه.