الفعل الواقع على من أتم الخامسة عشرة من عمره برضاه يُكيَّف كجنحة، وتنطبق عليه أحكام المادة 520 من قانون العقوبات.
إذا كان الجرم واقعاً على شخص أتم الخامسة عشرة من عمره برضاه فهو يعتبر من نوع الجنحة وينطبق على أحكام المادة 520 من قانون العقوبات