• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الجرم واقعاً على شخص أتم الخامسة عشرة من عمره برضاه فهو يعتبر من نوع الجنحة وينطبق على أحكام المادة 520 من قانون العقوبات

الفعل الواقع على من أتم الخامسة عشرة من عمره برضاه يُكيَّف كجنحة، وتنطبق عليه أحكام المادة 520 من قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

إذا كان الجرم واقعاً على شخص أتم الخامسة عشرة من عمره برضاه فهو يعتبر من نوع الجنحة وينطبق على أحكام المادة 520 من قانون العقوبات