لقاضي الإحالة، متى انكشف له جرمٌ أو فاعلٌ لم يشمله التحقيق السابق ولم تتناوله النيابة، أن يباشر التحقيق والتعقيبات اللازمة دون تقيد بما ورد في قرار الإحالة. كما أن قاضي التحقيق العسكري يباشر سلطة الاتهام إلى جانب التحقيق بحكم بنية القضاء العسكري.
اذا ظهر لقاضي الإحالة جرم اخر ارتكبه الظنين لم يبحث به قاضي التحقيق ولم تدع به النيابة او ان في القضية مجرما اخر لم يتناوله التحقيق فيحق له ان يجري التحقيق ويأمر بالتعقيبات إن قاضي التحقيق العسكري يجمع بين اعمال التحقيق والاتهام نظرا لعدم شمول القضاء العسكري على قضاء إحالة ويملك سلطة الاتهام المستفادة من الدعوى ولو لم تدع النيابة بها