ان الاسناد التي تكتسب قوتها من توقيع صاحبها كالسفتجة او سند السحب او الشيك او السند للامر لا تعتبر من الاسناد الرسمة ولايكون تزويرها من نوع الجناية بخلاف تلك التي اجيز إصدارها بصورة عامة كسندات القرض الوطني او اسناد الشركات المغفلة : سواء اكانت اسمية او للحامل والتي سمح بتداولها فيكون تزويرها من نوع...
ان الاسناد التي تكتسب قوتها من توقيع صاحبها كالسفتجة او سند السحب او الشيك او السند للامر لا تعتبر من الاسناد الرسمة ولايكون تزويرها من نوع الجناية بخلاف تلك التي اجيز إصدارها بصورة عامة كسندات القرض الوطني او اسناد الشركات المغفلة : سواء اكانت اسمية او للحامل والتي سمح بتداولها فيكون تزويرها من نوع الجناية .