يُعدّ المكان مقفلاً ومصاناً إذا كانت أجزاؤه الداخلية المؤدية إلى موضع السرقة مغلقة بجدران وأبواب، ولو كان المدخل الخارجي غير مقفل، ما دام الوصول إلى محلّ الجريمة تمّ عبر جزء داخلي محمي.
لما كان الكشف الجاري على دار المشتكي أبان ان أبواب غرفة دار المشتكي المطلة على الشرفة التي وقعت فيها السرقة مقفلة وكانت هذه الغرف بما فيها الشرقة تعتبر والحال ما ذكر من الأماكن المقفلة المصانة بجدران ولو كان باب الجدار الخارجي مفتوحا