• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جميع الاعمال الرامية للتخليص من الخدمة معاقبة سواء كانت مرتكبة من المكلف ام من الغير المعلومات القاصر في بيانها وغير المخالفة للحقيقة لايعد

جميع الاعمال الرامية للتخليص من الخدمة معاقبة سواء كانت مرتكبة من المكلف ام من الغير المعلومات القاصر في بيانها وغير المخالفة للحقيقة لايعد صاحبها مسؤولا .

نص الاجتهاد

جميع الاعمال الرامية للتخليص من الخدمة معاقبة سواء كانت مرتكبة من المكلف ام من الغير المعلومات القاصر في بيانها وغير المخالفة للحقيقة لايعد صاحبها مسؤولا . المناقشة: ان احكام المادتين 62 و 63 من قانون خدمة العلم المؤرخ في 5/10/1953 المعدلة بالمرسوم ذين الرقم 256 وتاريخ 14/8/1956 قد حددت عقاب من قدم معلومات كاذبة عن اعذار المكلف الخدمة العلم وعقاب كل مكلف استعمل اوراقا مزورة او أية وسيلة أخرى بغية التخلص من الخدمة . وكان ظاهرا من ذلك أن جميع الأفعال الرامية التخليص مكلف من خدمة العلم معاقبة وفقا لأحكام القانون سواء كانت مرتكبة من المكلف نفسه أو من قبل من يسعى لمساعدته في ذلك وغاية المشترع هي أن يحول بين المكلف وبين تهربه من أداء واجبه فاذا كانت المعلومات التي قدمت الى دائرة التجنيد قاصرة في بيانها وغير مخالفة للواقع من حيث النتيجة فلا تكون كاذبة ولا يعد صاحبها مسؤولا .وكانت احكام المادة 13 من قانون خدمة العلم المعدلة بالمرسوم رقم 35 وتاريخ 4/3/1964 قد اعفت الابن لأبويه او لأبيه او لامه سواء كانوا احياء او امواتاوكان الطاعن المكلف بالخدمة معفى منها لأنه وحيد لوالدته وان كان لوالده اولاد من امرأة أخرى وكان على المحكمة أن تحقق عن ذلك فان تبين انه وحيد لوالدته وقد اعفاه القانون فان ما ذكره من كونه وحيدا لأبويه لا يغير من حقيقة الأمر شيئا ويبقى على اعفائه ولا يكون للبيان الكاذب تأثير في ذلك . وكان تنظيم البيان في زمن سابق لتاريخ المرسوم ذي الرقم 35 لا يؤثر في تجريم الافعال المنسوبة للطاعنين لان المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المحكوم عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه . وكان القانون القديم قد اعفى من الخدمة من كان وحيدا لأبوه ثم جاء القانون الجديد فاعفي من كان وحيدا لوالدته وعلى هذه الصورة يكون المكلف معفى على كل حال ولا يكون كاذبا في نتيجة الامر