الإقرار أو التصادق على وقوع الطلاق مضافاً إلى زمنٍ ماضٍ يلزم به المقرّان، ويُعتدّ بتاريخ الطلاق المتفق عليه متى لم يوجد ما ينقضه.
تصادق الطرفين على وقوع الطلاق في زمن ماض ملزم المناقشة: لما كانت الطاعنة ادعت أن المطعون ضده طلقها بتايخ 1/3/1950 وكان المطعون ضده صادقها على ذلك وأقر بالطلاق مضافاً لزمن ماض على ما جاء بجلسة 2 آذار 1962 ولما كان الطرفان متفقين على أنهما لم يتعاشرا وأنهما متفرقان من الوقت الذي أسند الطلاق إليه (يراجع لابن عابدين باب العدة ) وكان المرء مؤخذاً بإقراروكانت المادة 321 لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال صريحة في وجوب العمل بهذا التصادق وبوقوع الطلاق بالتاريخ الذكور ولا سيما وقد تأيد ذلك بشهادة الشاهدين كان ما جاء في السبب الثالث وارداً على الحكم.