إذا لم يتخذ المدعي الشخصي موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق، فلا يُقبل منه الدفع بعدم تبليغه، وتسير المعاملة أصولاً من دون إلزام بتبليغه.
«إن المدعي الشخصي الذي لا يتخذ موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق يفقد حقه في التمسك بعدم تبليغه، وتسير المعاملة أصولاً دون حاجة لإبلاغه.» محكمة النقض السورية قرار /563/ أساس /588/ لعام 1966.