• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان المدعي الشخصي حق التمسك بعدم التبليغ عند عدم اتخاذ موطن مختار لدى قاضي التحقيق

إذا لم يتخذ المدعي الشخصي موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق، فلا يُقبل منه الدفع بعدم تبليغه، وتسير المعاملة أصولاً من دون إلزام بتبليغه.

نص الاجتهاد

«إن المدعي الشخصي الذي لا يتخذ موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق يفقد حقه في التمسك بعدم تبليغه، وتسير المعاملة أصولاً دون حاجة لإبلاغه.» محكمة النقض السورية قرار /563/ أساس /588/ لعام 1966.