إذا كان فرق الرسم ناشئاً عن غلط في التحصيل ضد مصلحة الجهة المستحقة، فإن حقها في المطالبة به يسقط بمرور سنة من تاريخ قبض الرسم.
ان مطالبة المرفأ بفرق رسم العتالة الناتج عن الغلط الواقع ضد مصلحتها يسقط بانقضاء سنة من وقت قبض هذا الرسم .