• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط مطالبة المرفأ بفرق رسم العتالة الناشئ عن الخطأ بعد مضي سنة من تاريخ قبض الرسم

إذا كان فرق الرسم ناشئاً عن غلط في التحصيل ضد مصلحة الجهة المستحقة، فإن حقها في المطالبة به يسقط بمرور سنة من تاريخ قبض الرسم.

نص الاجتهاد

ان مطالبة المرفأ بفرق رسم العتالة الناتج عن الغلط الواقع ضد مصلحتها يسقط بانقضاء سنة من وقت قبض هذا الرسم .