لا يصح وقف العقار إذا ثبت من المستندات أن رقبة العقار لم تدخل في ملك الواقف، وإنما كانت الموقوفات واردة على المنافع أو الغلال أو الرسوم دون الرقبة.
اذا ظهر من صورة الامر السلطاني والطفراء الملوكية وكتاب الوقف ان العقار من الأراضي الاميرية التي لم تملك رقبتها للوقف وان محصولات العقار وعائداته ورسومه هي وحدها وقف على التكية والسبيل يكون الوقف غير صحيح .