أثر انقطاع التقادم أو وقفه يظلّ شخصياً بالنسبة للمدين الذي وقع في حقه، ولا يسري تلقائياً على المدينين المتضامنين الآخرين أو على الخلف الخاص المتضامن مع المدين الأصلي.
ان انقطاع التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لايسري على باقي المدينين المتضامنين وعليه فإن الخلف الخاص الذي انتقلت اليه المؤسسة المطروحة الضريبة عليها الذي يعتبر متضامنا مع المكلف الأصلي لايشمله قطع التقادم او وقفه الواقع بالنبة للمكلف الاصلي .