• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة مجلس إدارة مصلحة المياه في توقيع العقوبات على الموظفين لا تشمل فسخ عقود عمل العمال

السلطة التأديبية المقررة لمجلس الإدارة، ولو شملت العقوبات الخفيفة والشديدة على الموظفين والمستخدمين، لا تُفسَّر على أنها تخوّله فسخ عقد عمل العمال ما لم يوجد نص صريح بذلك.

نص الاجتهاد

ان السلطة التي يتمتع بها مجلس إدارة مصلحة مياه حلب بفرض العقوبات الخفيفة والشديدة بحق الموظفين والمستخدمين لاتمتد الى فسخ عقد عمل العمال .