السلطة التأديبية المقررة لمجلس الإدارة، ولو شملت العقوبات الخفيفة والشديدة على الموظفين والمستخدمين، لا تُفسَّر على أنها تخوّله فسخ عقد عمل العمال ما لم يوجد نص صريح بذلك.
ان السلطة التي يتمتع بها مجلس إدارة مصلحة مياه حلب بفرض العقوبات الخفيفة والشديدة بحق الموظفين والمستخدمين لاتمتد الى فسخ عقد عمل العمال .