• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد العمل من اختصاص صاحب سلطة التعيين ولا يملك مجلس التأديب مباشرته إلا وفق إجراءات قانون العمل

اختصاص فسخ عقد العمل يعود إلى صاحب سلطة التعيين، ولا يجوز لمجلس التأديب مباشرته إلا وفق الإجراءات التي يوجبها قانون العمل.

نص الاجتهاد

ليس لمجلس تأديب مصلحة المياه في حلب أن يتولى فسخ عقد العمل لان هذا الحق معطى لصاحب السلطة بالتعيين ويجب مراعاة إجراءات قانون العمل .