اختصاص فسخ عقد العمل يعود إلى صاحب سلطة التعيين، ولا يجوز لمجلس التأديب مباشرته إلا وفق الإجراءات التي يوجبها قانون العمل.
ليس لمجلس تأديب مصلحة المياه في حلب أن يتولى فسخ عقد العمل لان هذا الحق معطى لصاحب السلطة بالتعيين ويجب مراعاة إجراءات قانون العمل .