• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بأن المتهم علي أقدم على سرقة معطف الشاكي من شرفة داره بعد أن صعد على الأحطاب الموضوعة تحتها، وقد أخذ المعطف وعاد من حيث

تمام السرقة ينعقد بخروج المال من مكان الحفظ وانتقاله من حيازته الفعلية، أما ضبط السارق بعد ذلك أو رؤيته وهو يتصرف بالمسروق فلا ينفي اكتمال الجريمة.

نص الاجتهاد

القبض على الفاعل خارج الدار وهو يحاول لبس المعطف المسروق لا يجعلها في حيز الشروع الناقص. المناقشة: لما كانت الوقائع التي اعتمدتها محكمة الموضوع تتلخص ((بأن المتهم علي أقدم على سرقة معطف الشاكي من شرفة داره بعد أن صعد على الأحطاب الموضوعة تحتها، وقد أخذ المعطف وعاد من حيث أتى فشاهده (ع) وقبض عليه وهو يحاول لبس المعطف))، إن الجريمة على هذه الصورة قد تمت طالما أن المال المسروق قد نقل من مكانه إلى خارج المحل المسروق منه ولأن القبض على الفاعل خارج الدار وهو يحاول لبس المعطف المسروق لا يجعلها في حيز الشروع الناقص.