• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تعلّق الحكم بالتفريق على دفع البدل

الحكم بالتفريق يجب أن يكون باتّاً ومنجزاً، ولا يصحّ تعليقه على دفع بدلٍ أو أي شرطٍ لاحق، لأن ذلك يُبقي النزاع غير محسوم ويخالف مقتضيات الحكم النهائي.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة تعليق التفريق على دفع البدل المناقشة: لما كان ظاهرا من تقرير الحكم المرجح انه لم يحكم بالتفريق وانما علق وقوع التفريق على دفع الطاعنة معجل المهر . ولما كان القاضي حكم بالتفريق في الفقرة الاولى من الحكم ثم علقه في الفقرة الثانية على دفع البدل وكان اعمال الفقرة الأولى يخالف تقرير الحكمين . واعمال الفقرة الثانية يؤدي الى تعليق الحكم وعدم البت في الموضوع . وكان من شرائط الحكم النهائي حسم الخلاف وعدم التردد فيه كان الحكم مخالفا للأصول