إذا استُخرج الحكم وأُبلغ أصولاً، فإن المهل القانونية المرتبطة به تسري من تاريخ التبليغ بحق جميع الأطراف الذين وقع التبليغ في مواجهتهم.
استخراج الحكم وتبليغه يجعل المهل تسري بحق المعلن والمعلن اليه على السواء من وقت وقوع التبليغ