• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مواعيد الطعن من اليوم التالي للتبليغ الصحيح، وإذا قام أحد الخصوم بتبليغ الحكم لخصمه سرت آثار التبليغ على المبلِّغ والمبلَّغ إليه معاً

تبدأ مواعيد الطعن من اليوم التالي للتبليغ الصحيح، وإذا قام أحد الخصوم بتبليغ الحكم لخصمه سرت آثار التبليغ على المبلِّغ والمبلَّغ إليه معاً، ولا يُستفاد من مهلة المسافة إلا لمن قررت لمصلحته شخصياً عند عدم إمكان تجزئة آثار الإجراء. كما أن الإقرار غير القضائي ليس ملزماً بذاته، وتقديره وقبول الرجوع عنه...

نص الاجتهاد

لئن كان عدم توقف الإقرار على قبول المقر له صحيحاً، إلا أنه للمقر له الخيار في أن يقبل الإقرار أو يرده كلاً أو بعضاً، فيزول حكم الإقرار في المردود من حق المحكمة أن تقرر وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها قوة الإقرار غير القضائي في الإثبات وأن تقبل الرجوع عنه. ومن حق القاضي أن يأخذ بالإقرار غير القضائي وأن لا يأخذ به، وأن يقبل عدول المقر عن إقراره غير القضائي ولو لم يكن سبب الإقرار خطأ في الواقع المناقشة: أسباب الطعن: أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت رد استئناف الطاعن شكلاً لتقديمه بعد انقضاء المدة القانونية وذلك بعدم منح الطاعن مهلة المسافة المقررة في المادة 35 أصول محاكمات والاجتهاد القضائي باعتبار ان العبرة لمحل إقامة الطاعن وليس الموكل. قضاء النقض: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان الجهة المدعية الشركة العامة لاستيراد المواد الإنشائية (بغداد) المستأنفة قد استخرجت بتاريخ 17 / 9 / 1978 الحكم البدائي لتبليغه إلى الجهة المدعى عليها وتم تبليغه فعلا إليها بتاريخ 12 / 12 / 1978 بواسطة الوكيل البحري الطرابلسي. كما تقدمت باستئنافها للحكم المذكور بتاريخ 8 / 1 / 1979؟. فقررت محكمة الاستئناف رده شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية. ولما كان ميعاد الطعن في الأحكام البدائية يبدأ من اليوم الذي يلي تبليغها تطبيقاً للمادة 221 أصول محاكمات. ولما كان الاجتهاد القضائي مستقرا قبل إضافة الفقرة الثالثة للمادة 221 المذكورة آنفا على ان مجرد إخراج الحكم من قبل أحد الخصوم للإطلاع عليه أو بقصد تبليغه ليس من شأنه ان يجري الميعاد بحق هذا الخصم ما لم يعمد مخرج ذلك القرار إلى القيام بإجراءات التبليغ ويعلن خصمه به حتى تسري آثار التبليغ ويبدأ مع ذلك سريان مهل الطعن. ولما كان ينجم عن تقرير هذا المبدأ ان قيام مستخرج الحكم بتبليغه لخصمه هو الإجراء الذي يجعل المهل القانونية سارية بحق المعلن والمعلن إليه على السواء من وقت وقوع التبليغ على اعتبار ان قاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ لا يمكن تطبيقها في حال عدم إمكان تجزئة مفاعيل هذا التبليغ لان تطبيقها يؤدي إلى صيرورة الأحكام مبرمة بحق المعلن إليه وبقاءها معرضة للطعن لصالح من أخرجها (نقض 11 تاريخ 9 / 1 / 1966 و 837 تاريخ 7 / 5 / 1974 و 367 تاريخ 16 / 4 / 1975). ولما كان الحكم المستأنف قد أبلغه المستأنف إلى خصمه بتاريخ 12 / 12 / 1978 وتقدم هو باستئنافه بتاريخ 8 / 1 / 1979 فإن الاستئناف يغدو واقعاً بعد انقضاء الميعاد المحدد له في القانون. ولما كانت مهلة المسافة التي يتذرع بها الطاعن والقائمة على الاعتبار بأن خصمه مقيم خارج القطر هي منحة شخصية لا يستفيد منها الطاعن قياسا على القاعدة الآنفة الذكر والمتعلقة بنسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ لأنه بالإمكان هنا تجزئة مفاعيل التبليغ الذي اصبح ساريا في وقت واحد بحق الطرفين. ولما كان رد استئناف الطاعن شكلاً من قبل محكمة الاستئناف لوقوعه بعد مضي المدة القانونية يتفق مع القواعد المحكى عنها آنفا. كما يجعل أسباب الطعن المثارة حرية بالرفض.