المهلة المحددة للاعتراض على قرار القاضي العقاري إذا وردت على سبيل السقوط فإنها تنقضي بانتهاء مدتها ولا تقبل الوقف أو القطع أو سائر أحكام التقادم.
مهلة السنتين للاعتراض على قرار القاضي العقاري مهلة سقوط وليست مهلة تقادم ولا تسري عليها أحكام قطع التقادم .