الحق الوارد في نظام الشركة متى كان معلقاً على شروط محددة وتحققت، التزمت الشركة بتنفيذه ولا يجوز لها تعطيله على أساس تقديرٍ جوازي.
متى كان العمال يتمتعون بحق الترفيع ضمن شروط معينة في نظام الشركة، وتوفرت الشروط، فليس للشركة أن تمتنع عن ترفيعهم لأنه ليس سلطة جوازيه وإنما واجب يقابله واجبات العامل المنصوص عليها في النظام .