• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العمال في الترفيع متى توافرت شروطه في نظام الشركة يلزم الشركة ولا يخضع لتقديرها الجوازي

الحق الوارد في نظام الشركة متى كان معلقاً على شروط محددة وتحققت، التزمت الشركة بتنفيذه ولا يجوز لها تعطيله على أساس تقديرٍ جوازي.

نص الاجتهاد

متى كان العمال يتمتعون بحق الترفيع ضمن شروط معينة في نظام الشركة، وتوفرت الشروط، فليس للشركة أن تمتنع عن ترفيعهم لأنه ليس سلطة جوازيه وإنما واجب يقابله واجبات العامل المنصوص عليها في النظام .